الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

27

كفاية الأصول ( فارسى )

الرابع : إنه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه ، أن المسألة عقلية ، و لا اختصاص للنزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما إذا كان الايجاب و التحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه التعبير بالامر و النهى الظاهرين فى الطلب بالقول ، إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما ، كما هو أوضح من أن يخفى ، و ذهاب البعض إلى الجواز عقلا و الامتناع عرفا ، ليس بمعنى دلالة اللفظ ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلى اثنين ،